الشيخ عزيز الله عطاردي
112
مسند الإمام الصادق ( ع )
كم المهر في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل . 117 - عنه عن محمد بن نعمان الأحول قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما أدنى ما يتزوج به المتمتع قال بكف من بر . 118 - عنه عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام عن الأدنى في المتعة قال سواك يعض عليه . 119 - عنه عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه . 120 - عنه عن أبي بصير عنه عليه السّلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر . 121 - عنه عن ابن بكار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . 122 - عنه عن ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان قال نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور . 123 - عنه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ومحسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن تكون مثلك . 124 - عنه عن حماد بن عيسى قال سئل الصادق عليه السّلام عن المتعة هي من الأربعة قال لا ولا من السبعين . 125 - عنه عن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السّلام المتعة هل هي من